ما بين الأعيرة النارية وحوادث السير القاتلة - بقلم أحمد الحسبان
ما بين الأعيرة النارية وحوادث السير القاتلة..بقلم: أحمد الحسبان
.الحراك الذي أبدته وزارة العدل استجابة لتوجيهات جلالة الملك بخصوص ظاهرة إطلاق العيارات النارية، خطوة مهمة على طريق محاربة هذه الظاهرة. فالتعميم الذي أصدره وزير العدل بالتأكيد على أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات هي أفعال مجرّمة قانونا شكل استجابة سريعة للتوجيهات الملكية السامية، ومشروعا مهما لمعالجة حالة يعتقد أنها باتت مستعصية في مجتمعنا الأردني. ولدى مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك الفئات التي يرتفع مستوى التعليم لديها. وقد فصل التعميم البعد القانوني لهذه الظاهرة حيث اعتبر الحالة وما ينجم عنها من إصابات، مخالفة لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة (461) من قانون العقوبات. واعتبر أنها ترتقي في بعض حالاتها إلى جناية القتل القصد أو الشروع فيه وفقا لأحكام المواد (326) و(68) و(70) من قانون العقوبات. محددا محكمة الجنايات الكبرى كجهة اختصاص للنظر في هذه القضايا. ومع أن هذا التفسير الصادر عن مرجعية قانونية مثل السيد هشام التل، القاضي، والوزير، يعتبر مرجعية مهمة بالنسبة للقضاء ، فمن المهم جدا تضمين هذه المبادئ إلى القوانين بشكل صريح، ومن خلال تعديلات قانونية، بحيث تكون هناك نصوص واضحة تحدد جرائم إطلاق العيارات النارية، والعقوبة المناسبة لها. استنادا إلى ما أورده التعميم من توفر القصد الاحتمالي لنتيجة القتل أو الإصابة جراء إطلاق العيارات النارية. هناك بعد آخر طالما نبه له جلالة الملك، وطالما دعا إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيه. وطالما تحركت الحكومات المتعاقبة من أجل وضع الحلول اللازمة ، سواء القانونية، أو الإجرائية، أو غير ذلك. لكنها لم تفلح في الوصول إلى النتيجة المرجوة. ألا وهو حوادث السير. فهناك حوادث تقع نتيجة لإهمال السائق، أو بسبب سياقة طائشة، ومتهورة، أو تحت تأثير المسكرات ، تؤدي إلى قتل أشخاص ، وتشويه آخرين. وتسبب الإعاقة لأشخاص مدى الحياة. لكن تشريعاتنا ما زالت تتعامل مع مثل كل الحوادث بنفس السوية، مهما كانت نتائجها، وكيفما وقعت. الأمر الذي يستدعي تعديل بعض التشريعات بما يفرق بين الحوادث العادية التي يمكن أن تصنف ضمن إطار القضاء والقدر. وبين تلك التي تكون ناتجة عن إهمال وطيش وغيره. وبالتالي أن يتم تصنيف الحوادث القاتلة الناجمة عن طيش، ضمن إطار القتل القصد، أو حتى القتل العمد. وأن يتم تغليظ العقوبة بحق مرتكبيها. وبما يصل إلى مستوى عقوبة القتل القصد، أو العمد. أو الشروع بالقتل. بهاتين الخطوتين، يمكن أن تسهم الحكومة فعليا بمعالجة هذه المخالفات القاتلة، وأن تضع حدا لحالات يجمع الأردنيون على تخلفها، وبالتالي على بشاعتها. فهل سنرى تعديلات تشريعية بهذا السياق؟ هذا ما نأمله..